الإمام مالك

819

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرِ ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ : أَنَا حَامِلٌ . قَالَ : [ ف : 212 ] إِنْ « 1 » أَنْكَرَ [ ن : 89 - أ ] زَوْجُهَا حَمْلَهَا ، لَاعَنَهَا . قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا : إِنَّهُ لَا يَطَؤُهَا « 2 » ، وَإِنْ مَلَكَهَا . وَذلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ ، أَنَّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَا يَتَرَاجَعَانِ أَبَداً . قَالَ مَالِكٌ : إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ « 3 » . مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ « 4 » مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ، وَوَلَدِ الزِّنَا : إنَّهُ إِذَا مَاتَ ، وَرِثَتْهُ « 5 » أُمُّهُ ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ،

--> الطلاق : 35 ر الطلاق : 35 ز الطلاق : 36 ( 1 ) ق « فإن » . ( 2 ) بهامش الأصل : « ولأن كل وطءٍ لا يستباح بعقد نكاح لا يستباح بملك يمين كذات المحرم » . ( 3 ) بهامش الأصل « في التفريع ليس لها شيء » . ( 4 ) بهامش الأصل « تكرر هذا الباب في آخر كتاب الفرائض » . ( 5 ) رسم في الأصل على « ورثته » علامة ع وبهامش الأصل في « خ : ورثت » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1627 في الطلاق ؛ وأبو مصعب الزهري ، 3056 في الفرائض ؛ والحدثاني ، 362 ب في الطلاق ؛ ومصنف ابن أبي شيبة ، 31316 في الفرائض عن طريق معن بن عيسى ، كلهم عن مالك به .